تخضع إدارة وصرف المعاشات والإعانات لأعضاء النقابة لمجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن حقوق الأعضاء والمستحقين عنهم وفقاً للمواد التالية:
مادة (83): إدارة الصندوق
يُدار صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة من خلال لجنة متخصصة تشكل كالتالي:
- رئاسة اللجنة: أكبر الوكيلين سناً.
- العضوية: ستة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة، من بينهم الأمين العام وأمين الصندوق.
- الاختصاص: دراسة طلبات صرف المعاشات والإعانات وتقديم التوصيات للمجلس خلال 30 يوماً.
- النفاذ: لا تصبح قرارات اللجنة نهائية إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.
مادة (84): استحقاق المعاش أو الإعانة
يستحق العضو المعاش أو الإعانة في الأحوال التالية:
- سداد جميع رسوم الاشتراك المستحقة للنقابة (ما لم يوجد قرار بالإعفاء).
- ثبوت العجز الصحي عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل سن الستين.
- بلوغ سن الستين بشرط مضي عشر سنوات على الأقل على تاريخ القيد بالنقابة.
- حالات انتهاء الخدمة الأخرى التي يرى مجلس النقابة منح معاش عنها.
مادة (85): معاش المستحقين (الورثة)
في حالة وفاة صاحب المعاش، ينتقل الحق في اقتضاء المعاش للمستحقين عنه، ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط الاستحقاق ومقداره وكيفية صرفه لهؤلاء المستحقين.
مادة (86): الإعانات الوقتية والقروض الميسرة
- الإعانات: يجوز للمجلس صرف إعانات وقتية أو دورية للعضو أو ورثته في الظروف الطارئة حتى في حال عدم توفر شروط المعاش.
- القروض: يمكن منح قروض بدون فائدة في الظروف الطارئة، وتُحصل الأقساط من المرتبات أو المعاشات بالتنسيق مع جهات الصرف دون الحاجة لإجراءات قضائية.
مادة (87): حظر التنازل أو الحوالة
مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز للعضو أو المستحقين التنازل عن المعاشات أو الإعانات أو حوالتها للغير.
مادة (88): الجمع بين المعاشات
يمنح القانون لمستحق المعاش من النقابة الحق في الجمع بين معاشه النقابي وأي معاش آخر يتقاضاه من جهة أخرى وفقاً لأي نظام معاشات آخر.
مادة (89): الحرمان من المعاش
لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من المعاش أو الإعانة (كلياً أو جزئياً) في حال الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً في أمور ماسة بالشرف، ويشترط لصدور هذا القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (90): التظلمات
مجلس النقابة هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل نهائياً في التظلمات المقدمة بشأن قرارات لجنة الصندوق، ولا يجوز لأعضاء لجنة الصندوق الاشتراك في التصويت على القرار الخاص بالتظلم.
مادة (91): إعادة النظر في المعاشات
يحتفظ مجلس النقابة بالحق في مراجعة وإعادة النظر في المعاشات والإعانات المقررة سابقاً في أي وقت، وذلك وفقاً للحالة المالية للصندوق أو التغير في حالة الشخص المنتفع.
مادة (92): حل الصندوق
في حال حدوث ما يمس كيان النقابة، للجمعية العمومية (بعد تصديق وزيري الصناعة والتأمينات الاجتماعية) الحق في حل الصندوق وتوزيع رصيده، مع إعطاء الأولوية لأرباب المعاشات بنسبة استحقاق كل منهم.
