الأحكام والقوانين المنظمة
تحدد المواد القانونية التالية هيكلية مجلس نقابة التطبيقيين، نظام الانتخاب، واختصاصات النقيب وأعضاء المجلس لضمان تسيير العمل النقابي بكفاءة وشفافية.
مادة (22): تشكيل مجلس النقابة
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء (بين 40 إلى 50 عضواً) من المقيدين بجداول النقابة. ويشترط في تشكيله ما يلي:
- تمثيل لكل شعبة يختارهم مجلسها.
- رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.
- أعضاء مكملون تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (23): انتخاب النقيب والمجلس
ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في موعد يحدده المجلس، على أن تجرى الانتخابات في وقت واحد بجميع مقار النقابة في المحافظات.
مادة (24): هيئة المكتب
ينتخب المجلس سنوياً من بين أعضائه (وكيلين، أميناً عاماً، أميناً مساعداً، أميناً للصندوق، وأميناً مساعداً للصندوق)، ويشكل هؤلاء مع النقيب “هيئة مكتب مجلس النقابة”.
مادة (25): مدة النقيب وشروط ترشحه
- المدة: أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه.
- الخبرة: يشترط في النقيب أن يكون قد مضى على ممارسته المهنة 15 عاماً على الأقل.
مادة (26): رئاسة المجلس وتمثيل النقابة
يرأس النقيب مجلس النقابة وأي اجتماع نقابي يحضره. يمثل النقيب النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية ولدى الغير، وله أن يفوض وكيلي النقابة في بعض اختصاصاته.
مادة (27): مدة العضوية وتجديدها
مدة العضوية في كافة التنظيمات النقابية أربع سنوات. يتم تجديد نصف الأعضاء كل سنتين بالقرعة لأول مرة، ويجوز إعادة انتخاب العضو بعد انتهاء مدته.
مادة (28): خلو منصب النقيب أو العضو
- خلو منصب النقيب: يحل محله الوكيل الأكبر سناً، ويجرى انتخاب نقيب جديد خلال 60 يوماً لاستكمال المدة المتبقية.
- خلو منصب العضو: يحل محله العضو الحائز على أعلى الأصوات (التالي في الترتيب) من نفس فئته التمثيلية.
مادة (29): اختصاصات مجلس النقابة
يختص مجلس النقابة بالمهام الاستراتيجية والتنفيذية التالية:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع وسائل تحقيق أهداف النقابة.
- إدارة أموال النقابة، تحصيل الرسوم، وإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- تنسيق العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والشعب.
- التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الأعضاء بسبب ممارسة المهنة.
- تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد بها.
- الفصل في التظلمات المتعلقة بالمعاشات، الإعانات، والشكاوى ضد الأعضاء.
- تمثيل النقابة في المحافل الدولية والمؤتمرات والهيئات الرسمية.
- دعوة المجالس الفرعية للاجتماع مرتين سنوياً على الأقل لدراسة مشاكل التطبيق الفني.
مادة (30) و(31): اجتماعات المجلس وقراراته
- الاجتماعات: يجتمع المجلس مرة شهرياً على الأقل بدعوة من النقيب أو بناءً على طلب 10 أعضاء.
- صحة المداولات: لا تصح الاجتماعات إلا بحضور النقيب (أو من يحل محله) والأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي يرجح جانب النقيب.
مادة (32): سقوط العضوية
تسقط العضوية بقرار من المجلس في حال فقدان أحد شروط الانتخاب، أو التغيب عن الجلسات (3 مرات متتالية أو 5 مرات طوال العام) دون عذر مقبول، وذلك بعد سماع أقوال العضو.
مادة (33): اللجان الفنية والداخلية
يشكل المجلس سنوياً لجان للإشراف على النشاط، منها لجنة صندوق المعاشات ولجنة الشكاوى، مع ضمان تمثيل مختلف الشعب المهنية بها.
مادة (34): التفرغ للعمل النقابي
يجوز بقرار من الوزير المختص تفرغ (3 أعضاء كحد أقصى) من العاملين بالدولة أو القطاع العام للعمل بالنقابة لمدة سنة قابلة للتجديد (بحد أقصى 3 سنوات)، مع استمرار تقاضي مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية.
