شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
تستند العضوية والقيد في جداول نقابة التطبيقيين إلى القواعد القانونية المنظمة التالية:
مادة (3): شروط العضوية
يُشترط فيمن يتقدم لعضوية النقابة ما يلي:
- الجنسية: أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. ويجوز لمجلس النقابة قبول رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
- المؤهلات الدراسية: أن يكون ممارساً لمهنة فنية تطبيقية وحاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:
- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية (نظام السنوات الخمس).
- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
- دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين (المسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل).
- المؤهلات المعادلة التي يقررها وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
- السلوك: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- السجل الجنائي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- التأديب: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية نهائية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الأربعة أعوام السابقة.
مادة (4): جداول النقابة
تنشأ بالنقابة الجداول التالية لتصنيف الأعضاء:
- أولاً – جدول الأخصائيين الفنيين المساعدين: ويُقيد به حملة المؤهلات المذكورة في المادة (3).
- ثانياً – جدول الأخصائيين الفنيين: ويُقيد به الفئات التالية بعد انقضاء مدد الممارسة الفعلية المحددة:
- مؤهلات الـ 3 سنوات (بعد الإعدادية): مدة ممارسة 10 سنوات.
- مؤهلات الـ 5 سنوات (بعد الإعدادية): مدة ممارسة 7 سنوات.
- مؤهلات السنتين إلى 3 سنوات (بعد الثانوية العامة): مدة ممارسة 7 سنوات.
- ثالثاً – جدول غير المشتغلين: لمن تتوافر فيهم شروط القيد ولكنهم لا يمارسون المهنة حالياً.
- رابعاً – جدول الأجانب: للأخصائيين الأجانب الحاصلين على مؤهلات معادلة والمرخص لهم بالعمل في الجمهورية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
مادة (5): الانتقال إلى جدول غير المشتغلين
يُنقل العضو إلى جدول غير المشتغلين في حال التوقف عن ممارسة المهنة. يتمتع العضو بكافة المزايا فيما عدا حضور الجمعية العمومية أو الترشح للمراكز النقابية. ويجب تقديم طلب للعودة لجدول المشتغلين خلال 30 يوماً من العودة للممارسة الفعلية.
مادة (6): لجنة القيد
تُشكل لجنة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد الوكلاء وعضوية اثنين من أعضاء المجلس سنوياً. تُقدم طلبات القيد مرفقة بالمستندات ورسوم القيد المقررة إلى الشعبة المختصة لدراستها.
مادة (7): قرارات القيد
تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوماً من تقديم الطلب المستوفي للمستندات. في حال الرفض، يجب أن يكون القرار مسبباً ويُخطر الطالب رسمياً خلال 15 يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول. وتبدأ أقدمية العضو من تاريخ قبول الطلب.
مادة (8): التظلم والطعن
يجوز لمن رُفض قيده التظلم لمجلس النقابة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار. ويفصل المجلس في التظلم خلال 30 يوماً. وفي حال رفض التظلم، يجوز للعضو الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوماً. ولا يجوز تجديد الطلب المرفوض نهائياً إلا بعد مضي سنة وزوال أسباب الرفض.
مادة (9): حظر ممارسة المهنة بدون قيد
لا يجوز ممارسة أي مهنة فنية تطبيقية (بما في ذلك التعليم أو التدريب) إلا للمقيدين بجداول النقابة. وتعتبر شهادة القيد من مسوغات التعيين الأساسية.
